الفتوى : لا زكاة على سيارات الأجرة 

العمل على سيارة أجرة مملوكة لصاحبها لا يجب معه اخراج زكاة عن السيارة ولكن الزكاة عن الربح الزائد الذي يتجاوز فترة ادخاره العام.

ملكية السيارة الأجرة لا توجب زكاة عليها

أعلنت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشريف أن من يملك سيارة أجرة يقوم بالعمل عليها من أجل سد احتياجات أسرته ومنزله لا يكون عليه زكاة متعلقة بالسيارة ، فيما أكدت اللجنة أن الوضع سيكون مختلف في حال اذا كان ما يتحصل عليه مالك السيارة منها على ربح يعتبر في حد ذاته نصاب أو يقوم بادخاره ليضاف الي أموال أخري .

 

الزكاة الشرعية تخرج على المال المدخر بقيمة 85 جرام ذهب والذي مر عليه أكثر من عام

وقالت اللجنة أنه في حال مر عليه حول كامل على هذا المال المجمع سواء المدخر مع أموال أخري أو أرباح السيارة المنفردة البالغة النصاب الشرعي للزكاة والحول هو عام هجري كامل فيلزم علي صاحب السيارة وقتها اخراج الزكاة الشرعية حيث يعتبر المال وقتها زائد عن حاجته الاصلية ويعتبر نصاب الزكاة هو أن يكون المبلغ المالي يعادل 85 جرام من الذهب ويكون معدل الزكاة الواجب اخراجها 2.5%. 

 

18:43:30 - 2020-06-01